الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

452

معجم المحاسن والمساوئ

ورواه في « دعائم الإسلام » ج 2 ص 216 روى الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمثله وزاد في آخره : « ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » . وفي « الكافي » ج 5 ص 508 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجامورانيّ ، عن ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ما حقّ الزوج على المرأة ؟ قال : أكثر من ذلك ، فقالت : فخبّرني عن شيء منه فقال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعني تطوّعا ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزيّن بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها » . عنه ، عن الجامورانيّ ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أتت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : ما حقّ الزوج على المرأة فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولا تعطي شيئا إلّا بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط ، قالت : يا رسول اللّه وإن كان ظالما ؟ قال : نعم ، قالت : والّذي بعثك بالحقّ لا تزوّجت زوجا أبدا » . 2 - الكافي ج 5 ص 514 : ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها » . 3 - مكارم الأخلاق ص 214 : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « حقّ الرجل على المرأة ، إنارة السراج ، وإصلاح الطعام ، وأن تستقبله عند باب بيتها فترحّب به ، وأن تقدم إليه الطشت والمنديل ، وأن توضّئه ، وأن لا تمنعه نفسها إلّا من علّة » .